المادة رقم 6 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

اختصاص المجلس
يختص المجلس بما يلي:
1. وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
2. وضع نظام داخلي يبين فيه آلية عمله واجتماعاته وكيفية انعقاده وصلاحيات المدير العام.
3. تعيين مدير عام للصندوق من ذوي الاختصاص والخبرة.
4. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
5. اختيار مدقق حسابات قانوني.
6. مناقشة التقارير المقدمة له من قبل مدير عام الصندوق والمصادقة عليها.
7. اعتماد الحساب الختامي والموازنة السنوية ورفعها للجهات المختصة والمصادقة عليها.
8. تمثيل الصندوق أمام القضاء وجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
9. استثمار أموال الصندوق وتنميتها.
10. أية أمور أخرى تدخل ضمن أهداف الصندوق واختصاصاته.