المرفقات
على المحكوم له عند التقدم بطلب للاستفادة من خدمات الصندوق أن يرفق به المستندات التالية:
1. نسخة مصدقة من حكم النفقة النهائي.
2. مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد بأن حكم النفقة قد تعذر تنفيذه بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
3. أي مستندات أخرى يطلبها المجلس.