المادة رقم 8 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

كيفية الصرف
1. وفقاً للقانون يصرف الصندوق وحسب الأصول المحاسبية المعمول بها في فلسطين للمحكوم له ما ورد في حكم النفقة.
2. يتم الصرف في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من استكمال المستندات المطلوبة.
3. يتم الصرف طالما كان تنفيذ حكم النفقة متعذراً ويتوقف إذا لم يعد هناك موجب لذلك.