المادة رقم 9 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

قرار المحكمة
1. إذا قررت المحكمة المختصة إلغاء أو تغيير حكم النفقة فعليها إبلاغ الصندوق بذلك فوراً.
2. يقوم الصندوق بتنفيذ ما ورد في قرار المحكمة الجديد ويبلغ المحكوم له بذلك.