المادة رقم 10 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

الموارد المالية للصندوق
تتكون الموارد المالية للصندوق من:
1. رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً يفرض على كل عقد زواج أو حجة طلاق.
2. رسم بقيمة دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً يفرض على كل مصادقة على زواج يقدم للمحاكم المختصة.
3. الأموال التي يحصلها الصندوق من المحكوم عليهم.
4. لمنح والهبات والمساعدات.
5. المبالغ المخصصة له من الموازنة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.