بدء السنة المالية للصندوق
1. تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من شهر كانون ثاني (يناير) من كل عام وتنتهى في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول (ديسمبر) من نفس العام.
2. تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.