تنظيم الدفاتر
1. يتم تنظيم الدفاتر والسجلات اللازمة للصندوق والاحتفاظ بها وفقاً للأصول المحاسبية القانونية المعمول بها في فلسطين.
2. يقدم مدقق الحسابات القانوني تقريراً كاملاً خلال شهرين من انتهاء السنة المالية إلى مجلس الإدارة.
3. يخضع الصندوق لمراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية.