اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةللصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها رفع القضايا لدى المحاكم المختصة وذلك لاستيفاء الأموال التي دفعها عن المحكوم عليهم.