المادة رقم 13 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
للصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها رفع القضايا لدى المحاكم المختصة وذلك لاستيفاء الأموال التي دفعها عن المحكوم عليهم.