المادة رقم 14 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

الرجوع على المحكوم عليه
1. يقوم الصندوق بالرجوع على المحكوم عليه بقيمة المبالغ التي تم صرفها.
2. يستوفى من المحكوم عليه غرامة مالية بنسبة 5% من قيمة المبلغ الذي تم صرفه وكذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.