المادة رقم 15 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

إعادة أموال الصندوق
1. على المحكوم له إعادة أموال الصندوق التي استلمها بدون وجه حق بدون تأخير.
2. يعاقب من لم يعد تلك الأموال بالحبس مدة أقصاها شهر أو بغرامة مالية قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين مع إعادة الأموال التي تسلمها .