المادة رقم 17 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

إصدار اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.