العنوان
قرار بقانون رقم(7 )لسنة 2023م بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية رقم (1 )لسنة 2001م
السنة
2023
الرقم
7
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
السلك الدبلوماسي
تصنيف موضوعي - فرعي
السلك الدبلوماسي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 200 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 17
تاريخ النشر
2023-03-28