العنوان
قرار بقانون رقم (12 )لسنة 2023م بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4 )لسنة 1998م وتعديلاته.
السنة
2023
الرقم
12
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
الخدمة المدنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 201 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 3
تاريخ النشر
2023-04-30