المادة رقم 2 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

التعاريف
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني لفظة (الوزير) وزير المالية أو الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك.
ب- تعني عبارة (مأمور جمرك) جميع موظفي الجمارك والمحاسبين الذي يقومون بوظائف مأموري الجمارك ما عدا المحافظين.
ج- تعني لفظة (القانون) قانون الجمارك والمكوس.
د- تعني لفظة (السلطة) وكيل الوزارة أو أي موظف مفوض خطياً من قبله.
هـ- تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
و- تعني لفظة (البضائع) جميع السلع والمواد مهما كان نوعها.
ز- تعني لفظة (البضائع الأجنبية) جميع السلع والمواد مهما كان نوعها من غير محصولات ومنتوجات المملكة.
ح- تعني لفظة (المستودع) و(المستودعات) أي مكان أو بناء أعدته السلطة لخزن البضائع أو وافقت على استعماله للغاية المذكورة.
ط- تعني عبارة (الطرق المعينة) الطرق التي تحددها السلطة لمرور البضائع الواردة إلى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها.
ي- تعني لفظة (دخان) أي نوع من الدخان الورق والمفروم والسجاير والتنباك الورق والمفروم والنشوق (السعوط) والسيجار.
ك- تعني لفظة (اللفائف) لفائف التبغ بما فيها وزن ورقها مع الصمغ ولفافة فمها وما تحتويها أو يضاف إليها من قطن وخلافه.
ل- تعني عبارة (قضية جمركية) أية إجراءات تتخذ بشأن أي جرم ارتكب ضد قانون الجمارك والمكوس، أو قوانين المكوس الأخرى.
م- تعني لفظة (مهربات) أية بضاعة جلبت أو صدرت أو نقلت أو يحاول جلبها أو تصديرها أو نقلها بقصد اختلاس الإيرادات أو التملص من المنع والقيود المتعلقة بجلبها أو تصديرها أو نقلها.
ن- تعني عبارة (واسطة النقل) أية وسيلة من وسائل النقل العامة أو الخاصة.
س- تعني لفظة (البيان) البيان الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه ليبين عدد وأنواع وأجناس وكميات البضاعة وأثمانها.
ع- تعني عبارة (التعريفة الجمركية) جدول فئات الرسوم الجمركية لأنواع وأصناف البضائع.
ف- تعني لفظة (الاتفاقات) أي اتفاق تلتزم به الحكومة الأردنية.
ص- تعني لفظة (الناقل) صاحب البضاعة أو وكيله أو صاحب وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.
ق- تعني عبارة (بضائع ممنوعة) كل بضاعة محظور استيرادها أو تصديرها أو نقلها.
ر- تعني عبارة (حاكم إداري) المتصرف أو القائم مقام أو مدير الناحية.