المادة رقم 3 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

البضائع الخاضعة للرسوم
تخضع جميع البضائع الواردة إلى المملكة للرسوم الجمركية وتستوفى هذه الرسوم بموجب التعريفة عدا ما استثني منها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، أو بموجب أحكام أي اتفاق.