المادة رقم 4 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تعيين التعريفة
تعين وتستبدل وتعدل التعريفة الجمركية للبضائع الواردة إلى المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الاقتصاد الوطني، ينشر في الجريدة الرسمية.
يجوز أن تتضمن التعريفة فئتين من الرسوم للنوع الواحد من البضاعة، وذلك باعتبار منشأها أو مكان شحنها.