المادة رقم 5 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

معدل الرسوم المتوجبة
تستوفى الرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها في اليوم الذي تتم فيه معاملة البيان، وتعتبر معاملة البيان تامة عندما يصدقه موظف الجمارك المسؤول ويحيله لتسليم البضاعة.