المادة رقم 6 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الرسوم النوعية
عندما تكون الرسوم الجمركية في التعريفة نوعية، تستوفى تلك الرسوم بكاملها بصرف النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه التعريفة النوعية وعن قيمتها وعن حالتها، غير أنه عندما يتحقق عطل البضائع بالطرق الأصولية، يجوز للسلطة أن تقرر إنقاص الكمية الخاضعة للرسوم بمقدار لا يتجاوز نسبة العطل المتحقق على أن يؤخذ بعين الاعتبار القيمة المقدرة للبضاعة المعطوبة لأي غرض يمكن الإفادة منها فيه.