المادة رقم 7 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

فرض رسم إضافي عن المنشأ
أ- يجوز أن يفرض بموجب قرارات خاصة، تصدر بالصورة التي تقرر فيها التعريفة رسم جمركي إضافي (يعرف بالرسم الإضافي عن المنشأ) على البضائع الأجنبية المستوردة للاستهلاك في المملكة الواردة من غير بدل المنشأ، إن القرارات المذكورة تعين بلدان المصدر التي يطبق عليها هذا الرسم وتحدد معدله.
ب- يستوفى الرسم الإضافي عن المنشأ حسب القواعد نفسها التي تستوفى بموجبها الرسوم الجمركية.
ج- إن البضائع التي تستفيد من حق استرداد الرسوم عند إعادة التصدير لا تستفيد من استرداد الرسم الإضافي عن المنشأ الذي يكون مفروضاً عليها.