المادة رقم 8 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

رسوم المعاينة
علاوة على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب هذا القانون يستوفى رسم قدره واحد بالماية عن قيمة جميع البضائع التي تدخل المملكة، ما عدا البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى أحكام هذا القانون أو التعريفة الجمركية الصادرة بموجبه أو البضائع المعفاة بموجب الاتفاقات.
لا يشمل هذا الاستثناء الحالات التي لم ينص عليها صراحة في الاتفاقات.