المادة رقم 9 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

رسوم معاينة الصادرات
يستوفى رسم قدره واحد في المائة من قيمة البضائع المصدرة باستثناء ما يلي:
أ- ما يصدر من لدن جلالة الملك.
ب- ما يصدر من قبل دوائر الحكومة.
ج- ما يصدر من قبل أية بعثة دبلوماسية، أو قنصل مفوض في المملكة أو أي من موظفي البعثة أو القنصل المذكورين.
د- مهمات ولوازم الهيئات الدينية والخيرية المعترف بها رسمياً.
هـ- مهمات ولوازم شركة بترول العراق.
و- مهمات ولوازم السكة الحديدية.
ز- أمتعة المسافرين الشخصية كما عرفت في المادة 97 من هذا القانون.
ح- أثاث البيوت المشار إليها في المادة (98).
ط- جميع منتوجات المملكة الزراعية والحيوانية والصناعية أو من الثروات الطبيعية.
ي- المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة.
ك- البضائع الأجنبية المعاد تصديرها قبل تسديد رسومها الجمركية.
ل- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية تعديل أحكام هذه المادة برفع الإعفاء عن أي مادة وردت في إحدى البنود الواردة بها أو إضافة بند فيها أو إضافة إعفاءات أخرى.