الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون الجمارك والمكوس قانون ...
المادة رقم 10 من ...
المادة رقم 10 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
أثمان الرصاص
يستوفى خمسة فلسات عن كل رصاصة تستعمل لتطبيق أغراض هذا القانون.