المادة رقم 11 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الرسوم الأخرى
تستوفى مصلحة الجمارك الرسوم الأخرى لحساب الخزينة أو البلديات أو الجهات العائدة لها هذه الرسوم عند استيراد البضائع الخاضعة لها وضمن الشروط المحددة لها في التشريعات الخاصة بها.