المادة رقم 12 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
رسوم بضائع الترانزيت والمنطقة الحرة التي يسمح بها للاستهلاك المحلي تستوفى الرسوم عن البضائع المارة بطريق الترانسيت، والبضائع التي تخرج من المنطقة الحرة عندما يسمح الوزير بالتخليص عليها للاستهلاك المحلي وفق المادة الخامسة.