المادة رقم 12 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

رسوم بضائع الترانزيت والمنطقة الحرة التي يسمح بها للاستهلاك المحلي
تستوفى الرسوم عن البضائع المارة بطريق الترانسيت، والبضائع التي تخرج من المنطقة الحرة عندما يسمح الوزير بالتخليص عليها للاستهلاك المحلي وفق المادة الخامسة.