المادة رقم 13 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

البضائع الناقصة أو المختلسة
تخضع البضائع المختلسة أو الناقصة من المستودعات للرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها يوم وقوع الاختلاس أو النقص أو يوم اكتشاف وقوعه، أما البضائع الناقصة على خلاف ما تقدم، فتخضع للرسوم بحسب التعريفة المعمول بها يوم وصول البضاعة التي اكتشف فيها النقص لمركز التخليص ولا ترد رسومها إلا إذا برهن الناقل خلال ستة أشهر بوسائل تقنع بها السلطة بأن النقص أو الاختلاس لم يقع داخل المملكة.