المادة رقم 15 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الطرق المعينة
يجري إدخال البضائع إلى المملكة وإخراجها منها، أو مرورها عبرها بالطريق المعينة قانوناً.