المادة رقم 16 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أماكن تقديم الكشوفات واستلام البضائع
كل بضاعة تدخل المملكة تسلم لمصلحة الجمارك وتدخل في مستودعاتها بعد أن يقدم الناقل الكشف (مانفستو) يبين فيه مفرداتها وأوزانها ومحتوياتها حسب النماذج المعدة لذلك وتبقى البضائع معتبرة أنها في حيازة الجمرك إلى أن يتم التخليص عليها.
إن إيداع الكشوفات (مانفستو) المختصة بالبضائع من قبل الناقل يجب أن يتم في أقرب مركز جمركي من الحدود، إلا فيما يختص ببضائع التصدير فتخضع للقواعد والترتيبات التي يحددها الوزير.