أماكن تقديم الكشوفات واستلام البضائع
كل بضاعة تدخل المملكة تسلم لمصلحة الجمارك وتدخل في مستودعاتها بعد أن يقدم الناقل الكشف (مانفستو) يبين فيه مفرداتها وأوزانها ومحتوياتها حسب النماذج المعدة لذلك وتبقى البضائع معتبرة أنها في حيازة الجمرك إلى أن يتم التخليص عليها.
إن إيداع الكشوفات (مانفستو) المختصة بالبضائع من قبل الناقل يجب أن يتم في أقرب مركز جمركي من الحدود، إلا فيما يختص ببضائع التصدير فتخضع للقواعد والترتيبات التي يحددها الوزير.