المادة رقم 17 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إجراءات النقل براً
أ- إن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق البر يجب اقتيادها رأساً إلى أول مكتب جمرك من الحدود أو إلى مكتب الإخراج المختص حسب الاقتضاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون ويترتب على الناقل أن يسلك الطرق المعينة أثناء النقل.
ب- البضائع التي تتجاوز المكتب الجمركي المشار إليه آنفاً أو التي تدخل أي مستودع قبل اقتيادها إلى ذلك المكتب، تطبق بشأنها العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم يرخص لها بمراجعة مركز آخر.