المادة رقم 18 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

حظر استيراد البضائع بأكثر من مانفستو
أ- لا يجوز استيراد أية بضاعة بأكثر من مانفستو واحد أو ما يقوم مقامه موقع عليه من الناقل ومذكور فيه عدد الطرود وعلاماتها (ماركاتها) وأرقامها وغلافاتها وأنواعها وأجناس البضائع ومنشئها والأماكن التي شحنت منها.
ب- يجب أن تدون البضائع الممنوعة في هذا المانفستو بتسميتها الحقيقية وأنواعها وصفاتها وأجناسها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- لموظفي الجمارك معاينة المراكب التي تقل حمولتها عن 150 طناً بحرياً أياً كانت جنسيتها سواء كانت راسية أم متجولة ضمن العشرين كيلو متراً من الشواطئ الأردنية إلا في الظروف القاهرة التي لها مبرر مشروع.
د- لموظفي الجمارك أن يصعدوا إلى السفن مهما كان محمولها ولواؤها الموجودة في الموانئ الأردنية والداخلة أو الخارجة من هذه الموانئ وأن يبقوا فيها حتى إنهاء تفريغها وأن يأمروا لدى خروجها بفتح الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود والأوعية، وأن يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات.
هـ- للسلطة المختصة أن تختم بالرصاص أو بغيره البضائع المحتكرة أو الممنوعة أو البضائع الخاضعة لرسوم باهظة وعلى الربان أن ينظم عند الدخول إلى المرافئ لائحة بهذه البضائع إذا لم يكن موضوعاً بها مانفستو.
و- لموظفي الجمارك ضمن العشرين كيلو متراً من الشواطئ الأردنية أن يصعدوا إلى البواخر التي تزيد حمولتها عن 150 طناً مهما كان لواؤها عن أن يكتفوا بطلب نسخة عن المانفستو الأصلي وبالتأشير على المانفستو الأصلي ولا يحق له معاينة هذه السفن إلا إذا كانت لديهم معلومات خاصة بوجود بضائع للتهريب.
ز- يترتب على ربان السفينة أو وكيل شركة الملاحة الذي يمثله خلال مدة (36) ساعة لاحقة لوصول السفينة إلى المرفأ وقبل تفريغ حمولتها أن يسلم لمكتب الجمرك المانفستو الأصلي ونسختين عنه.
ح- كل مانفستو أصلي عائد لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة للموانئ الأردنية وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافئ المملكة وكذلك كل مانفستو عائد لمركب شراعي يجب أن يكون مؤشراً عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.
ط- يحظر على كل سفينة مشحونة أو فارغة الخروج من أحد مرافئ المملكة ما لم تكن مصحوبة بمانفستو يتضمن المواصفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.