المادة رقم 19 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

النقل العادي
إن إرساليات البضائع المستوردة بواسطة السيارات يجب أن ترفق في كل سفرة ولكل سيارة بمانفستو يكون عبارة عن جدول إجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع ويذكر في هذا المانفستو أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها وجنس غلافاتها ووزنها القائم وجنس البضاعة ومصدرها وقيمتها وكميتها بالوزن أو العدد أو الحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة. يجب أن يكون المانفستو ممهوراً بتوقيع الناقل وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو أول مكتب جمركي في المملكة دخلت منه البضاعة، ويودع هذا المانفستو حال وصول السيارة في مكتب الجمرك.