المادة رقم 20 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

النقل بطريق الترانسيت الدولي
إن البضائع التي تستوردها تحت وضع الترانسيت الدولي شركات النقل بالسيارات المأذونة، يجب أن تكون مرفقة في كل سفرة لكل سيارة بمانفستو وحيد، على أن تكون هذه المانفستو ممهورة بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو أول مكتب جمركي أردني تدخل منه.
يودع هذا المانفستو، حال وصول السيارة في مكتب المقصد الأردني.