المادة رقم 21 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

النقل العادي
إن البضائع المستوردة بالسكك الحديدية، يجب أن ترفق بلائحة شحن تقوم مقام المانفستو، يذكر فيها عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها والغلافات على أنواعها ونوع البضائع.
يجب أن تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة أو تأشير أول مكتب جمركي أردني دخلت منه.