المادة رقم 22 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

النقل بطريق الترانسيت الدولي
إن البضائع المستوردة بواسطة السكك الحديدية تحت وضع الترانسيت الدولي يجب أن تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام المانفستو وتربط بها البيانات الخاصة المعرفة بالأوراق الإجمالية والمذكور فيها عن كل طرد علامته، وأرقامه، ونوع البضاعة، والوزن القائم، والحجم ..الخ إذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على أساس الوزن أو القياس، أو على أساس وحدة نوعية أخرى، أما البضائع التي تؤدي الرسوم على أساس القيمة أو البضائع الممنوعة، فيجب بيان وزنها القائم وقيمتها، في آن واحد.