المادة رقم 23 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أحكام مشتركة للنقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات
تطبق على أنواع النقل هذه أحكام المادة (26).