النقل بطريق الجو
يجب على الناقل أن ينظم كشفاً (مانفستو) يحتوي على وصف البضائع المنقولة بطريق الجو ونوعها، ويجب أن تبقى نسخة طبق الأصل عن هذا الكشف في الطائرة وأن تقدم عند الطلب للموظفين المكلفين ولموظفي الجمارك.
يجب على الطائرات التي تقوم بجولات دولية أن تحط عند الذهاب وعند الإياب في المطارات الجمركية.