المادة رقم 24 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

النقل بطريق الجو
يجب على الناقل أن ينظم كشفاً (مانفستو) يحتوي على وصف البضائع المنقولة بطريق الجو ونوعها، ويجب أن تبقى نسخة طبق الأصل عن هذا الكشف في الطائرة وأن تقدم عند الطلب للموظفين المكلفين ولموظفي الجمارك.
يجب على الطائرات التي تقوم بجولات دولية أن تحط عند الذهاب وعند الإياب في المطارات الجمركية.