المادة رقم 25 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

النقل بطريق البريد أو بالطرود البريدية
إن استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات أو بالطرود البريدية يقبل به ضمن الشروط التي يقررها الوزير.