المادة رقم 26 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير
أ- لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القانون أن يذكر في المانفستو أو في لوائح الشحن أو أوراق الطريق (عدة طرود مقفلة) مجموعة بأية طريقة كانت على أنها وحدة.
ب- على ربابنة المراكب أن يبرزوا لموظفي الجمارك عند الدخول والخروج بوالص الشحن التي يجب أن تكون لديهم.
ج- فيما عدا الاستثناءات التي تمنحها السلطة، لا يجوز تفريغ أية بضاعة من أية باخرة أو ماعونة أو زورق أو تحميل أية بضاعة على أية باخرة أو ماعونة أو زورق بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
د- لا يجوز أن تشحن من المملكة أو إليها بضائع خاضعة لأية معاملة جمركية بموجب هذا القانون إلا للمراكز التي يوجد فيها دوائر مخولة حق إتمام المعاملات الجمركية كما لا يجوز فتح أية وسيلة من وسائل النقل فيها بضائع تابعة للمعاملات الجمركية دون حضور موظف الجمرك، وكل بضاعة تشحن أو تفتح بصورة مخالفة تعتبر مهربة وتطبق بحق الناقل العقوبات المنصوص عليها بشأن تهريب البضائع.
هـ- يجوز للوزير في الحالات التي يقررها أن يصرف النظر عن أن تباين بين شكل وتفاصيل لوائح الشحن (المانفستو أو ما يقوم مقامه) المشار إليها في هذا القانون وبين اللوائح التي تقدم من الناقل إذا ما اقتنع أن ذلك التباين لا يمكن أن يؤدي إلى تلاعب أو خسارة في مصلحة الخزينة.