المادة رقم 27 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

البيانات الجمركية التفصيلية وصفتها الإجبارية
إن كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب أن يتقدمها بمقتضى أحكام المادة (16) بصورة إجبارية إيداع البيان الجمركي التفصيلي بعدد النسخ التي تحددها السلطة على النماذج المخصصة موقعاً من الناقل ويجب أن تحرر هذه البيانات وفقاً لمنطق التعريفة وعند الاقتضاء وفقاً للنص الذي يمنح أو يفرض وضعاً خاصاً وبصورة خاصة، يجب تسمية الأصناف التي يمكنها أن تستفيد من وضع مفضل طبقاً للنص الخاص الذي يمنح هذا الوضع.
إن تسمية البضاعة يجب عند الاقتضاء أن تتبع تسميتها في التعريفة.