المادة رقم 28 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

مسؤولية الناقل
أ- يجب أن تحتوي البيانات الجمركية على جميع الدلائل اللازمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والأنظمة والمعاملات وتدابير المراقبة ويجب أن تشتمل هذه البيانات بوجه خاص على نوع البضاعة وكميتها وقيمتها ومنشأها ومكان شحنها وعلامات الطرود وأرقامها وعددها واسم وسيلة النقل ونوعها وتاريخ دخول البضاعة للمستودع وتوقيع الناقل، واسم المرسل إليه الحقيقي، هذا في الاستيراد، أما في التصدير فيذكر مقصد البضاعة واسم المرسل إليه الحقيقي واسم الناقل.
ب- لا يجوز أن يتضمن البيان الجمركي إلا بضائع عائدة لمانفستو واحد أو لائحة شحن واحدة.
أما البضائع التي تخرج من المستودعات الخاصة أو العامة أو من المناطق الحرة فتطبق بشأنها الترتيبات التي يضعها الوزير.