المادة رقم 29 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
تسجيل البيانات إن البيانات المنظمة وفقاً لأحكام المواد (16، 27، 28) تسجلها المراكز الجمركية المختصة بعد التحقق من موافقتها لهذه المواد بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه بترتيب استلامها وباتباع سلسلة من الأرقام غير منقطعة وسنوية.