المادة رقم 30 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

التغيير في البيانات
لا يجوز إجراء أي تغيير في البيان بعد أن يقدم إلى موظف الجمرك المسؤول، على أنه إذا اكتشف الناقل أي خطأ في البيان قبل أن يتخذ موظف الجمرك أية إجراءات عليه، فيجوز لموظف الجمرك المسؤول أن يسمح للناقل بتصحيح ذلك الخطأ ويوقع على التصحيح بحضوره، كما يوقع موظف الجمرك المسؤول تحت هذا التصحيح بالتاريخ والوقت الذي تم فيه ذلك التصحيح.
إن المنع المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل مبدئياً تغييرات الوضع ما دامت الرسوم لم تصنف بعد، وفي حالة وجود خلاف لا يسمح بالتغييرات العائدة للوضع إلا بعد حل الخلاف، يحظر على موظفي الجمارك إجراء أي تعديل في البيانات مهما كان السبب.