المادة رقم 31 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تحديد قيمة البضائع وإثبات منشأها
أ- من أجل تعيين مقدار الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة تعتبر قيمة البضاعة في مصدرها أو محل شرائها أو مكان شحنها بيوم التخليص عليها يضاف إلى ذلك مصاريف الشحن والتأمين والعمولة وأية نفقات أخرى تلحق بالبضاعة حتى وصولها إلى أول مركز جمركي مخول بالتخليص على البضاعة المستوردة ولو لم يتم التخليص عليها في ذلك المركز.
ب- يكون إثبات ثمن الشراء ومنشأ البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والأوراق التي تبين ثمن البضاعة في المكان الذي اشتريت منه وأجرة شحنها ونفقات تأمينها وأية مصاريف أخرى حتى وصول البضاعة إلى مركز التخليص.
ج- يشترط أن تكون الفواتير الخاصة بأثمان البضائع مصدقاً عليها من قبل الغرف التجارية أو الصناعية أو الهيئات المماثلة في البلدان المصدرة ومن قبل القناصل الأردنيين في المدن المصدرة في حالة وجود تمثيل أردني في تلك المدن وفي حالة عدم وجود ممثلين أردنيين يكتفى بتصديق الغرف التجارية أو الصناعية أو الهيئات المماثلة.
د-عند عدم إبراز أية وثيقة من الوثائق المطلوبة، أو إذا كانت الفواتير غير مصدقة حسب الأصول، أو إذا لم يقتنع موظف الجمرك بصحة أية وثيقة من الوثائق السالفة الذكر فعليه أن يرفض السير في الإجراءات الجمركية للتخليص على البضاعة وأن يحيل الأمر إلى السلطة لإصدار تعليماتها بشأن الإجراءات الواجب اتباعها، ويحق للسلطة أن تسمح بإتمام التخليص لقاء غرامة لا تتجاوز نسبتها الـ (2%) من قيمة البضاعة عن أية وثيقة مطلوبة لم تبرز عند التخليص أو خلال المدة التي تحددها بموجب تعليماتها.
هـ- إذا ادعى الناقل بفقدان أية وثيقة لازمة وتعذر عليه الحصول على صورة عنها فعليه قبل مباشرة الإجراءات الجمركية أن يدون على البيان شرحاً يصرح فيه بذلك، وبأنه يقبل تخمين الجمرك بصورة قطعية.
و- تثمن البضائع من مخمن الجمرك المسؤول وتقابل تلك الأثمان مع الأسعار المدرجة في البيان من قبل الناقل.
ز- إذا اختلف الناقل والمخمن على أسعار البضائع يحال الأمر إلى السلطة لإعطاء القرار في هذا الشأن، فإن لم يقبل الناقل قرار السلطة فله أن يطلب استيفاء الرسوم (والغرامات إن وجدت) المتحققة على هذه البضاعة عيناً وعلى السلطة أن تستوفي هذه الرسوم والغرامات على الوجه التالي:
1- تستوفى عيناً ما يعادل رسوم وغرامات الاستيراد المتحققة على البضاعة (سيف) بالسعر والمصاريف المدونة في البيان المقدم من الناقل.
2- بعد استيفاء الغرامة (إن وجدت) بحسب ما ورد في الفقرة (1) - تقوم السلطة بتحقيق الرسوم على المتبقي من البضائع بالسعر والمصاريف المدونة في البيان، وتستوفى عيناً ما يعادل هذه الرسوم، على أن تحسب أثمان البضائع المأخوذة عيناً بسعرها وكلفتها حسب البيان مع ما يصيبها من الرسوم باستثناء رسوم وغرامات الاستيراد.
3- في الحالات التي يكون فيها قسم من الرسوم متحققاً على أساس القيمة والقسم الآخر على أساس الوزن أو الحجم أو العدد، تكتفي مصلحة الجمارك باستيفاء ما يعادل الرسوم والغرامات المتحققة على أساس القيمة بنفس الطريقة الموضحة في الفقرتين (1 و2) أعلاه، ويبقى استيفاء الرسوم عن الأقسام الأخرى بحسب الفئة المحددة في التعريفة.
4- غير أنه إذا كانت طبيعة البضاعة لا تسمح بأخذ جزء من الإرسالية تكون قيمة مساوية للرسوم المستحقة تماماً، وإنما تستوجب أخذ صنف تزيد قيمته على هذه الرسوم فللمستورد، إذا قبلت السلطة ذلك، أن يعطي لمصلحة الجمارك صنفاً آخر قيمته أقل من الرسوم ويدفع الباقي نقداً على أساس تثمين الجمرك، وبالعكس إذا كانت القيمة الموضحة للبضاعة التي يقع عليها الاختيار تزيد على الرسوم المستحقة على الإرسالية بأكملها فعلى الجمرك أن يدفع للمستورد قيمة الفرق مضافاً إليها 5%.
وإذا كانت الإرسالية غير قابلة للتجزئة فللسلطة أن تأخذها وترد للمستورد القيمة التي يكون قد أوضحها مضافاً إليها 5%.
5- يكون انتخاب البضائع المأخوذة عيناً بموجب أحكام هذه المادة من حق مأمور الجمرك المختص وحده دون أن يكون مقيداً بوجه من الوجوه.
6- تباع البضاعة المأخوذة عيناً بهذه الصورة بالمزاد العلني فوراً من قبل مأمور الجمرك المختص، إلا إذا رأت السلطة أن مصلحة الخزينة تقضي بخلاف ذلك.