المادة رقم 32 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الفواتير
أ- يجب أن تبين الفاتورة التي تقدم إلى الجمارك من أجل التخليص على بضاعة واردة ما يلي:
1- تاريخ تنظيمها.
2- اسم مرسل البضاعة وعنوانه.
3- اسم مستورد البضاعة وعنوانه.
4- نوع البضاعة.
5- سعر وحدة البضاعة وقيمتها الإجمالية.
6- أية مصاريف إضافية دفعت من قبل مرسل البضاعة.
7- كمية البضاعة ووزنها القائم والصافي.
8- عدد الطرود وأرقامها وعلاماتها وأوزانها وقياساتها ومحتوياتها.
9- منشأ البضاعة وواسطة النقل والمكان الذي شحنت منه.
ب- لكي تقبل الفاتورة يجب أن يذكر فيها تاريخ يتفق وتاريخ شحن البضائع العائدة لها من مكان إرسالها، وكل مدة تنقضي بين تاريخ الشحن وتاريخ تنظيم الفاتورة يجب تبريرها بصورة يقنع بها موظف الجمرك المسؤول.