المادة رقم 33 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

صلاحية السلطة بالطعن في صحة الوثائق
إن إبراز المستندات والوثائق المشار إليها في المادة (31) لا تقيد الجمرك المختص الذي له حق الطعن في محتوياتها أمام السلطة.