المادة رقم 34 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الاستثناءات من تصديق الفواتير
يستثنى من تصديق الفواتير ما يلي:
أ- كل فاتورة لا تتجاوز قيمتها 30 ديناراً (حسب تقدير مأمور الجمرك المختص).
ب- البضائع المعفاة الواردة إلى الأشخاص والشركات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بحق الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ج- البضائع الواردة من البلدان العربية وتكون من منتوجاتها أو مصنوعاتها.
د- أية هيئة أو مؤسسة أو جهة يوافق مجلس الوزراء على استثنائها بتنسيب من الوزير.
هـ- مستوردو البترول والزيوت (ما يتعلق بفواتير الزيوت والمواد المشتعلة فقط).