المادة رقم 35 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تجزئة الإرسالية
لا يجوز تجزئة إرسالية من البضائع، أي أنه إذا وردت إرسالية فلا يحق إنهاء معاملة جزء منها وتأخير الباقي بل يجب أن ينظم بكامل الإرسالية بيان واحد وتتم الإجراءات الجمركية وفق ذلك، إلا أنه يجوز للمدير بناء على تنسيب السلطة عندما يرى أسباباً مبررة للتجزئة أن يسمح بها بالشكل الذي يراه شرط أن لا يترتب على هذه التجزئة أية خسارة تلحق بالخزينة بأي وجه من الوجوه.