المادة رقم 36 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

العلامات الدالة على المنشأ
يجوز إلزام المستوردين بوضع العلامات (الماركات) الدالة على المنشأ على المنتوجات الأجنبية المستوردة إلى المملكة (بقرارات خاصة تصدرها السلطة).
تحدد هذه القرارات (لكل نوع) من المنتوجات الأجنبية، الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ وكذلك الشروط اللازمة لتطبيق هذه القرارات.
يحظر بصورة مطلقة الاستيراد أو الإدخال إلى المستودع أو إلى المنطقة الحرة أو المرور بطريق الترانسيت، لجميع البضائع الأجنبية الطبيعية أو المصنوعة التي تحمل هي نفسها أو على غلافاتها أو صناديقها أو بآلاتها أو على ظروفها أو عصائبها ..الخ علامة مصنع أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة أياً كانت من شأنها أن توهم أن هذه البضاعة قد صنعت في المملكة أو أن منشأها هو المملكة.