المادة رقم 37 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إلغاء البيانات
يحق للسلطة أن تلغي البيانات التي لسبب يعود إلى مقدم البيان لم تنته المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوماً كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات.
وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تطلب معاينة البضائع وفق نصوص هذا القانون، ويمكن إجراء هذه المعاينة في غياب مقدم البيان إذا لم يلب الدعوة الموجهة إليه لحضور المعاينة.