إلغاء البيانات
يحق للسلطة أن تلغي البيانات التي لسبب يعود إلى مقدم البيان لم تنته المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوماً كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات.
وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تطلب معاينة البضائع وفق نصوص هذا القانون، ويمكن إجراء هذه المعاينة في غياب مقدم البيان إذا لم يلب الدعوة الموجهة إليه لحضور المعاينة.