المادة رقم 38 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

البيانات المؤقتة
يجوز للناقل بناء على ترخيص من مأمور الجمرك المختص وقبل تقديم البيان أن يفحص البضائع العائدة له تحت إشراف المأمور، وأن يأخذ عينات منها للتحقق من نوعها، أو قيمتها، أو كميتها، وتؤدى عن هذه العينات الرسوم المتوجبة.