المادة رقم 39 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الكشف ومعاينة البضائع
تفتح الطرود وتفرد محتوياتها وترزم من قبل الناقل بحضور مأمور الجمرك المختص الذي يقابل محتوياتها بالبيان والوثائق الأخرى المقدمة منه، فإذا ظهر نقص يشار إلى ذلك في البيان، وإذا ظهرت بضائع لم تدرج في الوثائق المرفقة، فتعتبر تلك البضائع مهربة وتضبط ويعرض الناقل للعقوبات المنصوص عليها في القانون، على أنه إذا اقتنعت السلطة بأنه لم يكن هنالك سوء نية للتملص من دفع الرسوم عن تلك البضائع أو من أية قيود أخرى فلها أن تكتفي باستيفاء ضعف الرسوم القانونية المستحقة إلا إذا ارتأت قبول مبلغ أقل من ذلك.
لمأمور الجمرك المسؤول الحق في معاينة كافة الإرساليات أو أي جزء منها وله أيضاً معاينتها أكثر من مرة إذا رأى ذلك ضرورياً.